فصل: أحاديث مختلفة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث مختلفة

- حديث آخر‏:‏ أخرجه البخاري ‏[‏باب النذر في الطاعة‏"‏ ص 991 - ج 2‏.‏‏]‏ عن عائشة، قالت‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ من نذر أن يطيع اللّه فليطعه، ومن نذر أن يعصي اللّه فلا يعصه، انتهى‏.‏ وترجم عليه ‏"‏باب النذر في الطاعة‏"‏‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه مسلم ‏[‏في ‏"‏النذور‏"‏ ص 45 - ج 2‏]‏ في ‏"‏حديث القضاء‏"‏ عن عمران بن حصين عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ ‏"‏لا وفاء لنذر في معصية‏"‏، وفي لفظ‏:‏ لا نذر في معصية اللّه، مختصر‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه البخاري، ومسلم ‏[‏عند البخاري في ‏"‏النذور - باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية، ثم أسلم‏"‏ ص 991 - ج 2، وعند مسلم في ‏"‏النذور - باب نذر الكافر ما يفعل فيه إذا أسلم‏"‏ ص 50 - ج 2، ورواية‏:‏ فاعتكف ليلة، عند البخاري في ‏"‏الصوم - باب من لم ير على المعتكف صومًا‏"‏ ص 274 - ج 1‏]‏ عن ابن عمر أن عمر قال‏:‏ يا رسول اللّه إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال‏:‏ فأوف بنذرك، زاد البخاري‏:‏ فاعتكف ليلة‏.‏

- حديث آخر‏:‏ رواه أبو داود في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏في ‏"‏النذور - باب ما يؤمر به من الوفاء‏"‏ ص 113 - ج 2، وعند الترمذي في ‏"‏مناقب عمر‏"‏ ص 216 - ج 2‏]‏ حدثنا مسدد ثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن عبيد اللّه بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقالت‏:‏ يا رسول اللّه إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال‏:‏ أوفي بنذرك، قالت‏:‏ إني نذرت أن أذبحك مكان كذا - لمكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية - قال‏:‏ لصنم، أو وثن‏؟‏ قالت‏:‏ لا، قال‏:‏ أوفي بنذرك، انتهى‏.‏ وأخرجه الترمذي في ‏"‏المناقب‏"‏ عن علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن ابن بريدة عن أبيه، قال‏:‏ خرج رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في بعض مغازيه، فلما انصرف جاءت جارية سوداء، فقالت‏:‏ يا رسول اللّه إني كنت نذرت إن ردك اللّه صالحًا أن أضرب بين يديك بالدف، الحديث، وقال‏:‏ حديث حسن صحيح، غريب، ورواه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏، وقال فيه‏:‏ أن أضرب على رأسك بالدف، فقال عليه السلام‏:‏ إن كنت نذرت فافعلي، وإلا فلا، قالت‏:‏ بل نذرت، فقعد عليه السلام، وقامت، فضربت بالدف، انتهى‏.‏ قال ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏‏:‏ وعندي أنه ضعيف، لضعف علي بن حسين بن واقد، قال أبو حاتم‏:‏ ضعيف، وقال العقيلي‏:‏ كان مرجئًا، ولكن قد رواه غيره، كما رواه ابن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب عن حسين بن واقد به، وزاد‏:‏ فضربت، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل عمر، وهي تضرب، فألقت الدف، وجلست عليه، فقال عليه السلام‏:‏ إني لأحسب الشيطان يفرق منك يا عمر، قال‏:‏ وهذا حديث صحيح، انتهى كلامه‏.‏

- الحديث السابع‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏من حلف على يمين، وقال‏:‏ إن شاء اللّه، فقد برّ في يمينه‏"‏،

قلت‏:‏ غريب بهذا اللفظ، وبمعناه أحاديث‏:‏ منها ما أخرجه أصحاب السنن الأربعة ‏[‏عند النسائي في ‏"‏الأيمان والنذر - باب من حلف فاستثنى‏"‏ ص 144 - ج 2، وعند أبي داود ‏"‏باب الاستثناء في اليمين‏"‏ ص 108 - ج 2، وعند الترمذي ‏"‏باب الاستثناء في اليمين‏"‏ ص 198 - ج 2‏.‏‏]‏ عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ من حلف فاستثنى، فإن شاء مضى، وإن شاء ترك، غير حنث، انتهى‏.‏ بلفظ النسائي، وفي لفظ له‏:‏ فهو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء ترك، ولفظ ابن ماجه، ونحوه، ولفظ أبي داود‏:‏ من حلف على يمين، فقال‏:‏ إن شاء اللّه، فقد استثنى، ولفظ الترمذي‏:‏ فقال‏:‏ إن شاء اللّه، فلا حنث عليه، وقال‏:‏ حديث حسن، وقد رواه عبيد اللّه بن عمر، وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر موقوفًا، ولا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختياني، وقال‏:‏ إسماعيل بن إبراهيم كان أيوب أحيانًا يرفعه، وأحيانًا لا يرفعه، انتهى‏.‏ قلت‏:‏ رفعه غيره، كما أخرجه النسائي عن كثير بن فرقد أنه حدث عن نافع أنه حدث عن ابن عمر، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏من حلف، فقال‏:‏ إن شاء اللّه، فقد استثنى‏"‏، انتهى‏.‏ قال الدارقطني في ‏"‏علله‏"‏‏:‏ رواه أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا، وقد تابعه أيوب بن موسى المكي عن نافع، فرفعه أيضًا، قال‏:‏ ورواه الأوزاعي، واختلف عنه، فرواه عمر بن هاشم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا، ورواه هقل بن زياد عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا، انتهى‏.‏ وبسند السنن رواه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ في النوع الثالث والأربعين، من القسم الثالث بالألفاظ الثلاثة‏:‏ لم يحنث، فهو بالخيار إن شاء مضى، وإن شاء ترك، فقد استثنى، وقال البيهقي في ‏"‏المعرفة‏"‏‏:‏ رواه سفيان، ووهيب بن خالد، وعبد الوارث، وحماد بن سلمة، وابن علية عن أيوب مرفوعًا، ثم شك أيوب في رفعه، فتركه، قاله حماد بن زيد، ورواه مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر موقوفًا‏:‏ من قال واللّه، ثم قال‏:‏ إن شاء اللّه، فلم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث، ورواه موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أيضًا موقوفًا، وقال فيه‏:‏ ثم وصل الكلام بالاستثناء، وفي رواية‏:‏ فقال في إثر يمينه‏:‏ إن شاء اللّه، انتهى كلامه‏.‏